الشيخ علي المشكيني
157
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 47 ) : إذا كان مجتهدان ، أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد . وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا ، والآخر في البعض الآخر .